المحقق الحلي
54
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة . الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقه عدل بنيته ما دام العدول ممكنا « 1 » وإلا استأنف المرتبة « 2 » . الخامسة تكره النوافل المبتدأة « 3 » عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها . . وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات والحاجة والنوافل المرتبة . السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار وما يفوت نهارا يستحب تعجليه ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار . السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها إلا المغرب والعشاء ل من أفاض من عرفات فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب « 4 » . الثامنة لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل ب العصر فإن ذكر وهو
--> ( 1 ) يتحقّق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة ، على عدل المعدول إليها ؛ فلو كانت المتقدمة صبحا ، عدل إليها ما لم يركع الثالثة ، أو مغربا ما لم يركع في الرابعة ؛ ولو كانتا متساويتين عددا ، فالعدول ممكن ، ما لم يتمّ الصلاة . ؛ « المسالك : 1 / 19 » . ( 2 ) المسالك 1 / 19 : اي السابقة ، وفي تسميته السابقة مرتبة تجوّز . ( 3 ) الروضة 1 / 185 : وهي التي يحدثها المصلي تبرّعا . ( 4 ) المسالك 1 / 19 : وتقدم العصر والعشاء في أول وقت فضيلتهما . فيحصل الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة بغسل واحد ، وذلك حيث يجب عليها الغسل لهما .